نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 191
لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » [١].
وقال أحمد : لا تسقط الزكاة بتلف المال فرّط أو لم يفرّط ، لأنّه مال وجب في الذمة فلا تسقط بتلف النصاب كالدّين [٢].
ونمنع الأولى.
إذا ثبت هذا ، فلو تلف بعض النصاب قبل إمكان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف وقال الشافعي في القديم : يسقط الجميع [٣] بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب.
مسألة ١٢٦ : لو تلف المال بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي وأحمد والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر [٤].
ولا فرق بين أن يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة ، ولا بين أن يطالبه الإمام أو لا ، لأنّها زكاة واجبة مقدور على أدائها فإذا تلفت ضمنها كما لو طالبه الإمام وكغير المواشي.
ولقول الصادق 7 : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » [٥].
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٧ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٣.
[٢] المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٠ ، الإنصاف ٣ : ٤٠ ـ ٤١.
[٣] الام ٢ : ١٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.