responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 191

لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه » [١].

وقال أحمد : لا تسقط الزكاة بتلف المال فرّط أو لم يفرّط ، لأنّه مال وجب في الذمة فلا تسقط بتلف النصاب كالدّين [٢].

ونمنع الأولى.

إذا ثبت هذا ، فلو تلف بعض النصاب قبل إمكان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف وقال الشافعي في القديم : يسقط الجميع [٣] بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب.

مسألة ١٢٦ : لو تلف المال بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة‌ عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي وأحمد والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر [٤].

ولا فرق بين أن يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة ، ولا بين أن يطالبه الإمام أو لا ، لأنّها زكاة واجبة مقدور على أدائها فإذا تلفت ضمنها كما لو طالبه الإمام وكغير المواشي.

ولقول الصادق 7 : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » [٥].


[١] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٧ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٣.

[٢] المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٠ ، الإنصاف ٣ : ٤٠ ـ ٤١.

[٣] الام ٢ : ١٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

[٤] مختصر المزني : ٤٢ ، الام ٢ : ١٢ ، المجموع ٥ : ٣٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٤.

[٥] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست