مسألة ١٢٣ : الزكاة تجب في العين لا في الذمة عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد في أظهر الروايتين.
لقوله 7 : ( في أربعين شاة شاة ) [٣] و ( فيما سقت السماء .. العشر ) [٤] إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف « في » [٥] وهي للظرفية ، ولأنّها تجب بصفة المال وتسقط بتلفه [٦].
وقال الشافعي في القديم : إنّها تتعلّق بالذمة والعين مرتهنة بذلك ، لأنّها زكاة فكان محلّها الذمة كزكاة الفطرة ، ولأنّه يجوز الإخراج من غيرها فلا تتعلّق بالعين ، ولأنّه لا يتبعها النماء فلا تتعلّق بالعين ، وزكاة الفطرة لا تتعلّق بالمال
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٢ ، المجموع ٥ : ٣٦٢ و ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٣ ، المغني ٢ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٨.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٨ ـ ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ ـ ١٥٦٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٨.
[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ ـ ١٥٩٦ ، سنن النسائي ٥ : ٤١ و ٤٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١ ـ ٦٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٠ و ٥٨١ ـ ١٨١٦ و ١٨١٧ ، مسند أحمد ٣ : ٣٤١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢٩ و ١٣٠.
[٥] كقوله 7 : ( في خمس من الإبل شاة ) و ( في عشرين مثقالا نصف مثقال ) و ( في الرقة ربع العشر ).
[٦] المهذّب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١ ، اللباب ١ : ١٤٦ ، المغني ٢ : ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 186