وقال بعض الجمهور : إذا قطع البعض لمصلحة كان عليه فيه الزكاة يابسا [٣] ، وهو رواية عن أحمد [٤] ، وليس بمعتمد.
مسألة ١٠٧ : يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأنّهما شريكان فيما تصحّ قسمته فجازت.
وفي الثاني : لا تجوز على رءوس النخل بناء على أنّ القسمة بيع [٥] ، وهو ممنوع.
فإذا اختار المالك أن يسلّم عشرها مشاعا إلى الساعي تعيّن حقّ الفقراء فيه فإنّ الفقراء وإن ملكوا جزءا من المال فإنّ ملكهم لا يستقرّ لجواز أن يدفع إليهم من غيره فإذا تسلّم ذلك تعيّن حقّهم فيه.
ويجوز للساعي أن يبيع نصيب الفقراء من صاحب الثمرة أو غيره ، أو يبيعا [٦] جميعا ويقتسما الثمن ، وإذا قسّمها قبل الجذاذ قسّمها بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلات منفردة ويأخذ ثمرها.