responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 153

ج ـ هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموّا؟ الأقرب : الثاني ، لاقتضاء ظاهر النصّ [١] أنّ النظر إلى مدّة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا.

ويحتمل الأول ، لأنّ المئونة تقلّ وتكثر بهما ، فلو كانت المدّة من يوم الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستّة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين ، وفي شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي السقيتين بماء السماء والثلاث بالنضح ، فإن اعتبر العدد وجب نصف العشر.

وعلى أحد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر [٢].

وإن اعتبر مدّة العيش وجب العشر ، لأنّ مدّة السقي بماء السماء أطول ، وعلى التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر.

ولو اعتبر الأنفع لا المدّة فإن علم الأغلب فيه حكم له وإلاّ فبالتساوي.

د ـ لو أنشأ الزرع على إحدى السقيتين ، ثم اتّفق خلافه تغيّر الحكم فيه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الاستصحاب [٣] ، وعلى التقديرين يضمّ ما سقي بهذا إلى ما سقي بذاك في حقّ النصاب وإن اختلف قدر الواجب.

مسألة ٨٩ : الزكاة في الغلاّت والثمار إنّما تجب بعد المئونة‌ كأجرة السقي والعمارة والحافظ والحاصد ومصفّى الغلّة وقاطع الثمرة وغير ذلك من المؤن.


[١] قوله : لاقتضاء ظاهر النص. إلى آخره.

هذا دليل بعض الشافعية أيضا على الرأي الثاني لهم المذكور في نفس الفرع ، والمراد من النصّ ، نصّ الشافعي ، لاحظ فتح العزيز ٥ : ٥٧٩ ، والمجموع ٥ : ٤٦٣.

[٢] راجع : المجموع ٥ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٧٩.

[٣] المجموع ٥ : ٤٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست