responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 14

عليه استحب له إخراج الزكاة.

لقول الصادق 7 : « ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به » [١].

ولو ضمن الولي المال واتّجر به لنفسه ، وكان مليّا بالمال كان الربح له والزكاة عليه استحبابا ، لأنّ الولاية تسيغ التصرّفات ، وتضمين المليّ سائغ.

ولأنّ منصور الصيقل سأل الصادق 7 عن مال اليتيم يعمل به؟

قال ، فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » [٢].

إذا ثبت هذا ، فإذا لم يكن مليّا وإن كان وليّا ، وضمن المال ، واتّجر به لنفسه كان الربح لليتيم ، وعليه ضمان المال ولا زكاة ، لأنّه تصرّف غير سائغ فلا يملك ربحه بل صاحب المال.

ولقوله 7 : « .. وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » [٣].

وكذا إذا كان مليّا ولم يكن وليّا ، لانتفاء ولايته عن المال.

ولأنّ سماعة سأل الصادق 7 عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه؟ قال : « نعم » قلت : فعليه زكاة؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » [٤].

مسألة ٧ : وتستحب في غلاّت الطفل ومواشيه من غير وجوب‌ ، لعدم التكليف في حقّه ، ولأنّها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية ، فلا تجب على من يتعذّر عليه.

ولأنّ أبا بصير سمع الصادق 7 يقول : « ليس في مال اليتيم‌


[١] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠ ـ ٨٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠ ـ ٨٩.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٨ ـ ٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠ ـ ٨٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست