ب ـ لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا وجبت الزكاة ، لأصالة الصحّة والسلامة.
ولو علم أنّ فيه غشّا وشك هل بلغ الصافي نصابا أو لا لم يؤمر بالسبك ولا الإخراج منها ولا من غيرها ، لأنّ بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شيء.
ج ـ لو عرف أنّ فيه نصابا خالصا وجهل الزيادة عليه ، قال الشيخ : يؤمر بسبكها إن لم يتبرّع بالاحتياط في الإخراج [٤] ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٥] ـ لأنّ الذمّة مشغولة ، ولا يحصل يقين البراءة إلاّ بالسبك أو الاحتياط في الإخراج.
والوجه : أخذ ما تيقّن وجوبه ، ويطرح المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة ، ولأنّ الزيادة كالأصل ، فكما لو شكّ هل بلغ الصافي نصابا تسقط كذا لو شكّ هل بلغت الزيادة نصابا آخر.
د ـ لو أخرج عن المغشوشة منها فإن اتّفق مثل أن يكون في كلّ دينار سدسه وعلم ذلك أجزأ ، لأنّه يكون مخرجا لربع العشر ، وإن اختلف أو لم
[١] المجموع ٦ : ٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩٠.
[٢] المجموع ٦ : ١٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.