responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 127

فروع :

أ ـ لا يجوز أن يخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة مغشوشة ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّه من ردي‌ء المال فلا يجزئ عن الجيّد.

وقال أبو حنيفة : يجوز [٢].

ب ـ لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا وجبت الزكاة ، لأصالة الصحّة والسلامة.

ولو علم أنّ فيه غشّا وشك هل بلغ الصافي نصابا أو لا لم يؤمر بالسبك ولا الإخراج منها ولا من غيرها ، لأنّ بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شي‌ء.

وقال أحمد : يلزمه أحدهما [٣].

ج ـ لو عرف أنّ فيه نصابا خالصا وجهل الزيادة عليه ، قال الشيخ : يؤمر بسبكها إن لم يتبرّع بالاحتياط في الإخراج [٤] ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٥] ـ لأنّ الذمّة مشغولة ، ولا يحصل يقين البراءة إلاّ بالسبك أو الاحتياط في الإخراج.

والوجه : أخذ ما تيقّن وجوبه ، ويطرح المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة ، ولأنّ الزيادة كالأصل ، فكما لو شكّ هل بلغ الصافي نصابا تسقط كذا لو شكّ هل بلغت الزيادة نصابا آخر.

د ـ لو أخرج عن المغشوشة منها فإن اتّفق مثل أن يكون في كلّ دينار سدسه وعلم ذلك أجزأ ، لأنّه يكون مخرجا لربع العشر ، وإن اختلف أو لم‌


[١] المجموع ٦ : ٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩٠.

[٢] المجموع ٦ : ١٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.

[٣] المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ٢١٠ ، وعنه في المعتبر : ٢٦٦.

[٥] المجموع ٦ : ١٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست