responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 122

عنه وعن أهل بيته :.

مسألة ٦٦ : لو نقص نصاب الذهب أو الفضّة شيئا يسيرا كالحبّة سقطت الزكاة‌ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر [١].

لقوله 7 : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) [٢] والأوقية : أربعون درهما إجماعا.

ومن طريق الخاصة قول أحدهما 8 : « ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا » [٣].

وقول الصادق 7 : « في كلّ مائتين خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شي‌ء » [٤].

وهو رواية عن أحمد ، وفي اخرى : إن كان النقص يسيرا كالحبّة والحبّتين من الفضّة وجبت الزكاة ، لأنّه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة وساعتين ، وإن كان نقصا بيّنا كالدانق والدانقين فلا زكاة.

وعن أحمد : إنّ الذهب إن نقص ثلث مثقال زكّاه ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز وسفيان ـ وإن نقص نصفا فلا زكاة ، وعن أحمد أيضا : إن نقص ثمنا فلا زكاة [٥].

وعن مالك روايتان : إحداهما : إن نقص النصاب نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة ، لأنّها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة.


[١] المجموع ٦ : ٧ و ١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٧ ، حلية العلماء ٣ : ٨٩ ، المغني ٢ : ٥٩٧.

[٢] صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ٩٧٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ ـ ٥ و ٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ ـ ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٣٦ ، الموطأ ١ : ٢٤٤ ـ ١.

[٣] التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٠.

[٤] الكافي ٣ : ٥١٥ ( باب زكاة الذهب والفضة ) ، حديث ١ ، التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣١.

[٥] المغني ٢ : ٥٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست