نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 119
دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحليّ ، لقوله 7 : ( ليس في الحليّ زكاة ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الكاظم 7 : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة » [٢].
وقول الصادق والكاظم 8 : « ليس على التبر زكاة » [٣].
وقال الكاظم 7 : « كلّ مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه » قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » [٤] ولأنّه يجري مجرى الأمتعة.
وأوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار [٥] ـ وإن اختلفوا في الحليّ على ما يأتي [٦] ـ للعموم ، والخاصّ مقدّم.
مسألة ٦٣ : ولكلّ منهما نصابان وعفوان عندنا على ما يأتي [٧] ، فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا ، وعليه إجماع العلماء ـ إلاّ ما حكي عن الحسن البصري [٨] وشيخنا علي بن بابويه [٩] فإنّهما قالا : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ـ لقول النبي 6 : ( ليس في أقلّ من عشرين
[١] سنن الدارقطني ٢ : ١٠٧ ذيل الحديث ٤ ، وفيه عن جابر مقطوعا.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ ـ ١٣.