responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 119

دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحليّ ، لقوله 7 : ( ليس في الحليّ زكاة ) [١].

ومن طريق الخاصة قول الكاظم 7 : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة » [٢].

وقول الصادق والكاظم 8 : « ليس على التبر زكاة » [٣].

وقال الكاظم 7 : « كلّ مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه » قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » [٤] ولأنّه يجري مجرى الأمتعة.

وأوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار [٥] ـ وإن اختلفوا في الحليّ على ما يأتي [٦] ـ للعموم ، والخاصّ مقدّم.

مسألة ٦٣ : ولكلّ منهما نصابان وعفوان‌ عندنا على ما يأتي [٧] ، فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا ، وعليه إجماع العلماء ـ إلاّ ما حكي عن الحسن البصري [٨] وشيخنا علي بن بابويه [٩] فإنّهما قالا : لا شي‌ء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ـ لقول النبي 6 : ( ليس في أقلّ من عشرين‌


[١] سنن الدارقطني ٢ : ١٠٧ ذيل الحديث ٤ ، وفيه عن جابر مقطوعا.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ ـ ١٣.

[٣] التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٨ ، الاستبصار ٢ : ٧ ـ ١٦.

[٤] المصادر في الهامش (٢) من هذه الصفحة.

[٥] الشرح الصغير ١ : ٢١٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٣ ، المجموع ٦ : ٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦ ـ ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ١٤٨ ، المغني ٢ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

[٦] يأتي في المسألة ٧٠.

[٧] يأتي في نفس المسألة والمسألتين ٦٦ و ٦٨.

[٨] المجموع ٦ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧.

[٩] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٠٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست