responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 113

الجبران لم يكن له ذلك ، لأنّ النبي 6 جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين [١] ، فلا يدفعه بين المريضين ، لأنّ قيمتهما أقلّ من قيمة الصحيحين ، وكذلك قيمة ما بينهما.

ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز ، والمعيب كالمريض في ذلك كلّه.

هـ ـ لو كان عليه حقّتان ، ونصف ماله مريض ، ونصفه صحيح كان له إخراج حقّة صحيحة وحقّة مريضة ، لأنّ النصف الذي يجب فيه إحدى الحقّتين مريض كلّه.

وقال أحمد : لا تجزئ ، لأنّ في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك إخراج مريضة ، كما لو كان نصابا واحدا [٢].

و ـ لو كانت كلّها صغارا أخرج منها ، وبه قال الشافعي [٣].

وقال مالك : تجب كبيرة [٤].

ز ـ لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلاّ صحيحة أجزأ إخراج صحيحة ومريضة ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.

والثاني لهم : إلزامه بصحيحتين ، لأنّ المخرجتين كما تزكّيان الباقي تزكّي كلّ واحدة منهما الأخرى فيلزم أن تزكّي المريضة الصحيحة وهو ممتنع [٥].

ونمنع كون كلّ منهما تزكّي الأخرى.


[١] انظر : صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ ـ ١١٤ ـ ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

[٢] المغني ٢ : ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١١.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٤٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٥٤.

[٤] حلية العلماء ٣ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٣.

[٥] المجموع ٥ : ٤١٩ ـ ٤٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست