نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 113
الجبران لم يكن له ذلك ، لأنّ النبي 6 جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين [١] ، فلا يدفعه بين المريضين ، لأنّ قيمتهما أقلّ من قيمة الصحيحين ، وكذلك قيمة ما بينهما.
ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز ، والمعيب كالمريض في ذلك كلّه.
هـ ـ لو كان عليه حقّتان ، ونصف ماله مريض ، ونصفه صحيح كان له إخراج حقّة صحيحة وحقّة مريضة ، لأنّ النصف الذي يجب فيه إحدى الحقّتين مريض كلّه.
وقال أحمد : لا تجزئ ، لأنّ في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك إخراج مريضة ، كما لو كان نصابا واحدا [٢].
و ـ لو كانت كلّها صغارا أخرج منها ، وبه قال الشافعي [٣].