responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 111

عليّ فافعل ، فإن قبله منك قبلته ، وإن ردّه عليك رددته ، قال : فإنّي فاعل ، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليّ حتى قدمنا على رسول الله 6 ، فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي ، وايم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالي ، فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض ، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى ، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها ، فقال له رسول الله 6 : ( ذاك الذي وجب عليك فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ) قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها ، قال : فأمر رسول الله 6 بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة [١].

ويحتمل إجزاء أيّ الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة.

مسألة ٥٩ : ولا تؤخذ مريضة من الصحاح ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار‌ أي : ذات عيب ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) [٢].

وقال النبي 6 : ( لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاّ ما شاء المصدّق ) [٣] أي : العامل.

فقيل : التيس لا يؤخذ ، لنقصه ، وفساد لحمه ، وكونه ذكرا [٤].

وقيل : لفضيلته ، لأنّه فحلها [٥].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلاّ أن يشاء المصدّق ، يعدّ صغيرها وكبيرها » [٦].


[١] سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٥٨٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٤٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٦ ـ ٩٧.

[٢] البقرة : ٢٦٧.

[٣] صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، الموطّأ ١ : ٢٥٩ ـ ٢٣ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١١٤ ـ ٢.

[٤] المغني ٢ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٨.

[٥] المغني ٢ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٨.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ و ٢٣ ـ ٦٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست