عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شيء في الخمس حتّى يتمّ حول الستّ فيجب فيها ربع بنت لبون وربع تسعها.
وقال بعض الجمهور : عليه في الخمس سدس ( بنت مخاض ) [١] إذا تمّ حولها ، وفي الستّ سدس بنت لبون عند تمام حولها [٢].
وقيل : عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفي الستّ شاة عند تمام حولها [٣].
* * *
[١] ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل ما بين القوسين : ( شاة ) وما أثبتناه موافق للمصادر.
(٢ و ٣) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤١.