نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 99
وقال مالك : يقرأ في الأولى الجمعة ، وفي الثانية الغاشية [١].
فروع :
أ : لو قرأ غير هاتين السورتين عمدا ، لم تبطل جمعته : عملا بالأصل.
ولقول الكاظم 7 وقد سأله علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا ، قال : « لا بأس بذلك » [٢].
ب : لو نسي فقرأ في الأولى غير الجمعة ، احتمل قراءتها في الثانية ، لتدارك فضلها ، وقراءة المنافقين ، لأنّه محلّها.
وقال الشافعي : يقرؤهما معا في الثانية [٣] ، وقد بيّنّا [٤] بطلان القران.
ولو قرأ المنافقين في الأولى قرأ في الثانية الجمعة ، تحصيلا لفضيلة السورتين.
ج : يستحب الجهر بالجمعة إجماعا ، وفي الظهر يوم الجمعة قولان : فالشيخ على استحبابه جماعة وفرادى [٥] ، لقول الصادق 7 : « نعم » وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ [٦].
والمرتضى على استحبابه جماعة لا فرادى [٧] ، لقول الصادق 7 : « صلّوا في السفر صلاة جمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا
[١] المدونة الكبرى ١ : ١٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٤ ، المجموع ٤ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢ ـ ٦٢٣.
[٢] التهذيب ٣ : ٧ ـ ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ـ ١٥٨٦.
[٣] المجموع ٤ : ٥٣١ ، الوجيز ١ : ٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢.