نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 97
النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلاّ من في الجامع ، وقد يكون المؤذّن خفي الصوت أو في يوم ذي ريح ، وقد يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع ويسمع من هو أبعد ، فيفضي ذلك إلى إيجابها على البعيد دون القريب ، وهو باطل بالإجماع.
مسألة ٤٢٢ : قد بيّنّا وجوب الجمعة على من سقطت عنه للعذر لو حضر ، لانتفاء المشقّة.
ولقول حفص بن غياث عن بعض مواليه : « إنّ الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ، ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول » فقلت : عمّن هذا؟ فقال : عن مولانا الصادق 7[١].
تذنيب : إذا صلّى من سقطت عنه ، الظهر ، ثم زال المانع قبل أداء الجمعة ، لم تجب عليه ، كالعبد يصلّي ثم يعتق والوقت باق ، وكذا المسافر إذا صلّى ثم نوى الإقامة.
أمّا الصبي إذا صلّى ثم بلغ ، فالوجه عندي : وجوب الحضور عليه ، لأنّ مبدأ التكليف الآن ، وما فعله أوّلا لم يكن واجبا ، فلم يسقط به فرضا عنه.
وقال الشافعي : لا يجب عليه ، لأنّ الصبي إذا صلّى في الوقت ثم بلغ ، لم تجب عليه الإعادة كذا هنا [٣].