responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 97

النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلاّ من في الجامع ، وقد يكون المؤذّن خفي الصوت أو في يوم ذي ريح ، وقد يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع ويسمع من هو أبعد ، فيفضي ذلك إلى إيجابها على البعيد دون القريب ، وهو باطل بالإجماع.

مسألة ٤٢٢ : قد بيّنّا وجوب الجمعة على من سقطت عنه للعذر‌ لو حضر ، لانتفاء المشقّة.

ولقول حفص بن غياث عن بعض مواليه : « إنّ الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ، ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول » فقلت : عمّن هذا؟ فقال : عن مولانا الصادق 7 [١].

وفي المرأة نظر ، وإطلاق الشيخ [٢] يقتضيه.

تذنيب : إذا صلّى من سقطت عنه ، الظهر ، ثم زال المانع قبل أداء الجمعة ، لم تجب عليه‌ ، كالعبد يصلّي ثم يعتق والوقت باق ، وكذا المسافر إذا صلّى ثم نوى الإقامة.

أمّا الصبي إذا صلّى ثم بلغ ، فالوجه عندي : وجوب الحضور عليه ، لأنّ مبدأ التكليف الآن ، وما فعله أوّلا لم يكن واجبا ، فلم يسقط به فرضا عنه.

وقال الشافعي : لا يجب عليه ، لأنّ الصبي إذا صلّى في الوقت ثم بلغ ، لم تجب عليه الإعادة كذا هنا [٣].

والأصل ممنوع.


[١] التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ـ ٧٨.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١١٦ و ١١٧ ، المجموع ٤ : ٤٩٥ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦١٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست