ج : لو ألزمه مولاه بالحضور ، احتمل وجوبه ، لوجوب طاعته فيما ليس بعبادة ففيها أولى ، والعدم ، لما تقدّم.
مسألة ٤١٧ : لا تجب على المريض الجمعة ، لما تقدّم من الأحاديث ، وللمشقّة ، سواء خاف زيادة المرض أو المشقّة غير المحتملة ، أو لا.
وقال الشافعي : المرض المسقط هو ما يخاف فيه أحدهما ، وليس شرطا [٣] ، للعموم.
ولو كان المريض قريبه أو ضيفه أو زوجته أو مملوكه ، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه ، وكذا تترك لصلاة الميت وتجهيزه ، لأنّ ابن عمر كان يستجمر للجمعة فاستصرخ [٤] على سعيد بن زيد فترك الجمعة ومضى إليه بالعقيق [٥].
ولو كان المريض لا قرابة له به ولا صحبة ، فإن كان له من يمرّضه ، لم يترك الجمعة له ، وإن لم يكن من يقوم ، جاز له تركها للقيام بأمره.
وكذا لو اشتغل فيه بأخذ الكفن وحفر القبر أو غيرهما ، سواء كان مشرفا أو لا ـ خلافا للشافعي [٦] ـ وسواء اندفع بحضوره ضرر عن غير المشرف أو لا ، خلافا له [٧].
[١] المجموع ٤ : ٤٨٥ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧.