responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 86

والصبي وإن لم تجب عليه ، ولا المجنون ، لانتفاء التكليف عنهما ، إلاّ أنّه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين ، كما يمرّن بالعبادات ، خصوصا المراهق.

مسألة ٤١٥ : الذكورة شرط في الوجوب ، فلا تجب على المرأة‌ إجماعا ، لقوله 7 : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلاّ على امرأة ، أو مسافر ، أو عبد ، أو صبي ، أو مريض ) [١].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إن الله فرض في كلّ سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي » [٢].

ولأنّ شرطها الاجتماع ، وفي وجوبه على النساء مشقّة وافتتان.

أمّا العجائز فإنّهنّ كالشواب ، لعموم الأمر بالستر لهنّ [٣].

وقال الشافعي : يستحب لهنّ الحضور مع إذن أزواجهنّ ، لانتفاء الفتنة فيهنّ [٤].

مسألة ٤١٦ : الحرّية شرط في الوجوب‌ ، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عامة العلماء [٥] ـ لما تقدّم في الحديثين. ولأنّه محبوس على السيد ، فأشبه المحبوس في الدّين.


[١] سنن الدار قطني ٢ : ٣ ـ ١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٠٩ ، سنن البيهقي ٣ : ١٨٤.

[٢] الكافي ٣ : ٤١٨ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٩.

[٣] إشارة الى الآية ٣١ من سورة النور.

[٤] الام ١ : ١٨٩ ، المجموع ٤ : ٤٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٧.

[٥] الام ١ : ١٨٩ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٣ ، المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٧ ، الميزان ١ : ١٨٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست