responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 85

ولو قرأ إحدى العزائم ، جاز ، إذ السجود ليس بمبطل لها.

قال الشيخ : ثم ينزل ، ويسجد ويسجد المأمومون معه [١].

والوجه : أنّه إن كان في المنبر سعة يمكنه السجود عليها ، سجد قبل نزوله ، وإلاّ نزل وسجد.

ولو كانت السجدة من غير العزائم ، جاز تركها ، وله أن يسجد ، والاشتغال بالخطبة أولى.

فإن نزل وسجد ، عاد إلى الخطبة إن لم يطل الفصل ، وكذا إن طال على الأقوى.

وللشافعي في الطول وجهان [٢].

المطلب الثاني : فيمن تجب عليه‌

مسألة ٤١٤ : شرائط الوجوب عشرة :

البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والحرّيّة ، والسلامة من المرض والعمى والعرج والشيخوخة المانعة من الحركة ، والسفر ، والزيادة على فرسخين.

وليس الإسلام شرطا للوجوب ، لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع ، وبه قال الشافعي [٣] ، خلافا لأبي حنيفة [٤].

والعقل شرط في الوجوب والجواز معا ، وباقي الشروط شرط في الوجوب لا الجواز.


[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٨.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١١٩ ، المجموع ٤ : ٥٢١.

[٣] المجموع ٣ : ٤ و ٤ : ٤٨٤ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ٢١ ـ ٢٢ ، شرح البدخشي ١ : ٢٠٧ ، شرح الاسنوي بهامش شرح البدخشي ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

[٤] أصول السرخسي ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، شرح الاسنوي بهامش شرح البدخشي ١ : ٢٠٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست