responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 74

وقد ظهر ممّا اخترناه : عدم اشتراط الموالاة في الخطبة ، وللشافعي قولان [١].

أمّا لو اجتمع بدل الأوّلين العدد ، فلا بدّ من استئناف الخطبة مطلقا.

وإن انفضوا بعد تمام الخطبة وعادوا قبل طول الفصل ، بنيت الصلاة على الخطبة ، ولو عادوا بعد الطول فكذلك. وللشافعي قولان [٢].

فإن أوجبنا الموالاة ، لم تجز الصلاة بتلك الخطبة ، بل تجب إعادتها والصلاة جمعة مع سعة الوقت.

وللشافعي عدمه في وجه ضعيف ، بل يصلّي الظهر [٣].

والعدد إنّما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها إجماعا.

ح : ارتفاع الصوت بهما بحيث يسمعه العدد‌ ـ وهو أظهر وجهي الشافعي [٤] ـ لأنّ مقصود الوعظ لا يحصل إلا بالإسماع ، فلا يكفي أن يخطب سرّا ، لمنافاة الغرض.

ولأن النبي 7 كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش [٥].

وعن أبي حنيفة : عدم الوجوب. وهو وجه للشافعي [٦] أيضا.

ولو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صمّا ، فالأقرب : الإجزاء.

ولا يجهد نفسه في رفع الصوت ، لما فيه من المشقّة ، ولا تسقط الجمعة‌


[١] المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٨ ، السراج الوهاج : ٨٨.

[٢] المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢١.

[٣] المجموع ٤ : ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٧.

[٤] الام ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٤ : ٥٢٣ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٧ ، السراج الوهاج : ٨٧.

[٥] صحيح مسلم ٢ : ٥٩٢ ـ ٨٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧ ـ ٤٥ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٠٦.

[٦] فتح العزيز ٤ : ٥٨٦ ، المجموع ٤ : ٥٢٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست