نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 72
وقول الصادق 7 : « يخطب وهو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها » [١].
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا تجب الجلسة بل تستحب ، عملا بالأصل. [٢]
وهو مدفوع بالطارئ.
ولو عجز عن القعود ، فصلّ بالسكتة. فإن قدر على الاضطجاع ، فإشكال ، أقربه : الفصل بالسكتة أيضا. ولو خطب جالسا لعجزه ، فصّل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة.
و : الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين ، قاله الشيخ [٣] ، وهو قول الشافعي في الجديد ، لأنّه 7 كان يخطب متطهّرا ، وكان يصلّي عقيب الخطبة [٤] ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) [٥].
ولأنّه ذكر هو شرط في الصلاة ، فشرطت فيه الطهارة كالتكبير.
وقال في القديم : لا يشترط ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ـ لأنّه ذكر يتقدّم الصلاة ، فلا يشترط له الطهارة كالأذان [٦].