responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 72

وقول الصادق 7 : « يخطب وهو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها » [١].

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا تجب الجلسة بل تستحب ، عملا بالأصل. [٢]

وهو مدفوع بالطارئ.

ولو عجز عن القعود ، فصلّ بالسكتة. فإن قدر على الاضطجاع ، فإشكال ، أقربه : الفصل بالسكتة أيضا. ولو خطب جالسا لعجزه ، فصّل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة.

و : الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين ، قاله الشيخ [٣] ، وهو قول الشافعي في الجديد ، لأنّه 7 كان يخطب متطهّرا ، وكان يصلّي عقيب الخطبة [٤] ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) [٥].

ولأنّه ذكر هو شرط في الصلاة ، فشرطت فيه الطهارة كالتكبير.

وقال في القديم : لا يشترط ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ـ لأنّه ذكر يتقدّم الصلاة ، فلا يشترط له الطهارة كالأذان [٦].


[٣٥]، سنن البيهقي ٣ : ١٩٨ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٨٦.

[١] التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٠٤.

[٢] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٦ ، المغني ٢ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨٥ ، المجموع ٤ : ٥١٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٤.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٧.

[٤] المجموع ٤ : ٥١٥ ـ ٥١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٥ ، السراج الوهاج : ٨٨.

[٥] صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ـ ١ و ٣٤٦ ـ ١٠.

[٦] المجموع ٤ : ٥١٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٠٥ ، المبسوط

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست