ويجب أن يقرأ في كل منهما سورة خفيفة من القرآن ـ قاله الشيخ [٢] ـ لقول الصادق 7 : « ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن » [٣].
ولأنهما بدل فتجب فيهما القراءة كالمبدل.
وللشافعي في إيجاب مطلق القراءة في كلّ منهما قولان : الوجوب كالمبدل ، وفي أيّتهما كان ، وله ثالث : عدم الوجوب ـ وبه قال أبو حنيفة [٤] ـ للأصل [٥]. والمشهور : الأول ، لأنّ النبي 6 ، كان يقرأ فيهما القرآن [٦].
وقال صفوان بن يعلى : سمعت رسول الله 6 ، يقرأ على المنبر ( وَنادَوْا يا مالِكُ )[٧][٨].
وقالت أم هاشم : تلقفت سورة « ق » من فيّ رسول الله 6 ، إذا خطب يوم الجمعة على المنبر [٩].
إذا عرفت هذا ، فقال الشيخ : يجب في كلّ خطبة حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله : ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من
[٨] صحيح مسلم ٢ : ٥٩٤ ـ ٥٩٥ ـ ٨٧١ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٨٢ ـ ٥٠٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٢١١.
[٩] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١١٥ وفيه أم هاشم ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٥٩٥ ـ ٨٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٨ ـ ١١٠٠ ، مسند أحمد ٦ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦ و ٤٦٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٨٤ ، الدرّ المنثور ٦ : ١٠١ : أم هشام وهما متحدتان ، انظر : أسد الغابة ٥ : ٦٢٣.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 66