وهو خطأ ، لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين ، فإنّه قبل الفراغ لا يعلم السبق ويعلم انعقاد جمعة بعد جمعة.
وقال آخرون منهم : بالشروع في الخطبة ، لقيامها مقام ركعتين [١].
وليس بجيّد ، إذ الحرمة بالتحريمة تحصل.
تذنيب : لو صلّى فأخبر أنّه قد سبق ، استأنف الظهر ، ولا يعتد بذلك الإحرام ، لأنّه قد ظهر فساده.
وقال بعض الجمهور : يتمّ ظهرا كالمسبوق إذا أدرك أقلّ من ركعة [٢].
والفرق : صحة الإحرام هنا دون الأول.
البحث السادس : الخطبتان
مسألة ٤٠٤ : الخطبة شرط في الجمعة ، وهو قول عامة العلماء ، لقوله تعالى ( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) [٣] والذكر هو الخطبة [٤].
ولأن النبي 6 ، خطب دائما ، ووقع فعله بيانا للواجب ، فكان واجبا ، وقال 7 : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) [٥].
ولم يزل المسلمون يخطبون قبل الصلاة ، ولو لم تكن شرطا لجاز تركها في بعض الأوقات.
[١] المجموع ٤ : ٥٨٦ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٢.
[٢] المجموع ٤ : ٥٨٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٢.
[٣] الجمعة : ٩.
[٤] انظر : التبيان للطوسي ١٠ : ٨ ، مجمع البيان ٥ : ٢٨٨ ، تفسير الطبري ٢٨ : ٦٦ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٤٤٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٤ : ١٨٠٥ ، أحكام القرآن للكيا هراسي ٤ : ٤١٥.
[٥] صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ـ ١ و ٣٤٦ ـ ١٠.