والآخر : لا يجوز ، لضعف حرمة المال [١]. وهو ممنوع.
مسألة ٦٨٢ : الموتحل والغريق يصلّيان بحسب الإمكان ، فإن تمكّنا من الركوع والسجود ، وجب ، وإن عجزا عن أحدهما أو عنهما معا ، أومأ عمّا عجزا عنه.
ولا يقصّر أحدهما عدد صلاته إلاّ في سفر أو خوف ، لوجود المقتضي ، وهو : أصالة الإتمام ، وعدم مانعية السفر والخوف.
مسألة ٦٨٣ : يجوز لبس الحرير للرجال حالة الحرب على ما تقدّم [٢] ، وكذا لبس الديباج الصفيق [٣] الذي لا يقوم غيره مقامه في القتال.
ولا يجوز لبس الأعيان النجسة ، لقوله تعالى ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) [٤].
ولو اضطرّ ، فالأقرب : الجواز ، كالثوب النجس حال الضرورة.
وللشافعي قولان [٥].
ويجوز أن يلبس فرسه أو دابّته جلد الميتة والكلب والخنزير مع الحاجة لا بدونها.
ولو جلّل كلبه بجلد كلب ، فالأقرب : المنع ، لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) [٦] وهو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع ، لعدم أولوية التخصيص.
وأظهر وجهي الشافعي : الجواز ، لاستوائهما في التغليظ [٧].
ويجوز تسميد الأرض بالزبل. ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت
[١] المجموع ٤ : ٤٠٣ و ٤٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٨ ، السراج الوهاج : ٩٤.
[٢] تقدّم في ج ٣ ص ٤٧١ الفرع « د » ذيل المسألة ١٢٤.
[٣] الصفيق : الكثيف نسجه. لسان العرب ١٠ : ٢٠٤ « صفق ».
[٤] المدثر : ٥.
[٥] الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٤ ، السراج الوهاج : ٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٧.
[٦] المائدة : ٣.
[٧] المجموع ٤ : ٤٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٥.