وقال الباقر 7 : « الذي يخاف اللصّ والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته » قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ولا يقدر على النزول؟ قال : « يتيمّم من لبد سرجه ، أو من معرفة دابته ، فإنّ فيها غبارا ، ويصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، ويستقبل القبلة بأوّل تكبيرة وحين يتوجّه » [٢].
وقال الكاظم 7 : « يستقبل الأسد ، ويصلّي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة » [٣].
ولأنّ في التأخير تغريرا بالصلاة ، وتكليفه بالاستيفاء تكليف ما لا يطاق فكلّف على حسب حاله ، فلا إعادة ، للامتثال.
وقال المزني : الهرب من الحيّة من الأعذار النادرة ، والعذر النادر لا يسقط القضاء عند الشافعي [٤].
ونمنع الكبرى والصغرى أيضا ، لأنّ الخوف ليس بنادر وإن اختلفت أسبابه في الندور ، كما أنّ خوف المرض عذر غير نادر وإن كان فيها مرض نادر.
فروع :
أ : لا فرق بين خوف اللصّ والسّبع وغيرهما في السفر والحضر ، لأنّ المناط الخوف.
ب : لو كان في واد وغشيه السيل ، فخاف الغرق إن ثبت مكانه فعدا في طول الوادي ، وصلّى في حال عدوه صلاة الشدّة ، فإن كان فيه موضع