responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 452

وأوجب الشافعي المتابعة ، لأنّها في حكم ائتمامه [١]. وهو ممنوع.

وإن سهت هي في حال الائتمام ، لم تلتفت. ولو سهت حالة الانفراد ، سجدت.

فروع :

أ : لا حكم لسهو المأمومين على ما قلناه حال المتابعة‌ ، بل حالة الانفراد.

ومبدأه رفع الإمام من سجود الاولى. ويحتمل اعتداله في قيام الثانية.

والأقرب عندي : إيقاع نية الانفراد.

ب : الطائفة الثانية إن سهت في الركعة الثانية ، فإن نوت الانفراد ، سجدت ، وإلاّ احتمل ذلك ، لأنّهم منفردون بها حقيقة ، وعدمه ، لأنّهم مقتدون ، وإلاّ لاحتاجوا إلى إعادة نية الاقتداء. وكلاهما للشافعي [٢].

ج : لا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارية إن جوّزنا نية الاقتداء في أثناء صلاة المنفرد.

وفي المزحوم إذا سها في وقت تخلّفه إشكال.

مسألة ٦٧٩ : لو كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدوّ مواجهين القبلة ، فإن كان للضرورة ، جاز ، وإن لم يكن فإن كان قليلا ، لم تبطل به الصلاة ، كغيره من الأعمال القليلة ، وإن كان كثيرا ، بطلت.

وكذا لو توجّهوا فيه إلى غير القبلة ، تبطل مع الكثير والقليل لغير الحاجة ، ولا تبطل لها معهما.

وقال الشافعي : إذا حملوا مواجهين القبلة ، بطلت صلاتهم وإن حملوا قدر خطوة ، لأنّهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة ، وعملوا شيئا منه [٣].

والمبطل إنّما هو الفعل الكثير لا نيته ولا بعضه.


[١] المجموع ٤ : ٤١١.

[٢] المجموع ٤ : ٤١٠ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٤ ـ ٦٤٥.

[٣] الام ١ : ٢١٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست