responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 450

خلافا للشافعي [١] ، وكون الفرقة الأولى كمال العدد ، وبه قال الشافعي [٢] ، فلو تمّ العدد بالفرقة الثانية ، لم تصحّ هذه الصلاة والخطبة للفرقة الاولى ، فلو لم يخطب ، لم تصحّ.

ولو خطب لها ثم مضت عنه إلى العدوّ وجاءت الطائفة الأخرى ، وجب إعادة الخطبة ، فإن بقي من الفرقة الأولى كمال العدد ومضى الباقون وجاءت الأخرى ، جاز أن يعقد الجمعة ، لبقاء العدد الذي سمع الخطبة معه.

فروع :

أ : لو كمّلت الاولى العدد ونقصت الثانية ، صحّت الجمعة لهما.

وللشافعي في الثانية قولان [٣].

ولو نقصت الاولى وكملت الثانية ، فلا جمعة ، لأنّه لا يصلّي بالأولى إلاّ الظهر ، فلا يصلّي بعدها جمعة.

نعم يجوز أن يستنيب من الثانية من يصلّي بهم الجمعة ، فيخرج عن هذه الصلاة.

ب : لا يجوز أن تصلّى الجمعة على صفة صلاة بطن النخل‌ ، لأنّه لا جمعتان في بلد واحد ، ويجوز أن تصلّى على صفة عسفان ، بل هو أولى إن سوّغناه مطلقا أو لم يتقدّم أحد الصفّين ، ويتأخّر الآخر كثيراً.

ج : يجوز أن يصلّي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف ، فيصلّي بالأولى ركعة ثم ينتظر حتى تتمّ ، ويصلّي بالثانية أخرى وينتظر حتى تتمّ ، ولو كان في الشدّة ، دعا.


[١] قال النووي في المجموع ٤ : ٤١٩ : ثم للجواز شرطان : أحدهما : أن يخطب بجميعهم ثم يفرّقهم فرقتين .. الثاني : أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعدا. انتهى ، وكذا قال الرافعي في فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، ولم يذكرا شرطا آخر سواهما.

[٢] المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢.

[٣] المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست