responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 448

أنّهم يطمّون قبل أن يصلّوا ، وإن ظنّوا أنّهم لا يطمّون إلاّ بعد فراغهم ، لم يصلّوا صلاة الشدّة.

مسألة ٦٧٦ : يجب أخذ السلاح في الصلاة‌ ـ وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين [١] ـ لقوله تعالى ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) [٢] والأمر للوجوب.

والثاني للشافعي : عدمه ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ـ لأنّه لو وجب ، لكان شرطا ، كالسترة [٣].

والملازمة ممنوعة.

فروع :

أ : لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا‌ ، لأنّه ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا.

ب : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه‌ ، عند بعض علمائنا [٤]. أمّا أوّلا : فللحاجة. وأمّا ثانيا : فلأنّه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفردا.

وشرط الشافعي [٥] وبعض علمائنا [٦] الطهارة. وهو ممنوع.

ج : إنّما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة ،


[١] أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٩٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٣٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٩.

[٢] النساء : ١٠٢.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣ و ٤٢٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٩٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٣٧١ ، المغني ٢ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٨.

[٤] وهو ابن إدريس في السرائر : ٧٨.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣.

[٦] كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١١٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست