نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 448
أنّهم يطمّون قبل أن يصلّوا ، وإن ظنّوا أنّهم لا يطمّون إلاّ بعد فراغهم ، لم يصلّوا صلاة الشدّة.
مسألة ٦٧٦ : يجب أخذ السلاح في الصلاة ـ وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين [١] ـ لقوله تعالى ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ )[٢] والأمر للوجوب.
والثاني للشافعي : عدمه ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ـ لأنّه لو وجب ، لكان شرطا ، كالسترة [٣].
والملازمة ممنوعة.
فروع :
أ : لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا ، لأنّه ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا.
ب : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه ، عند بعض علمائنا [٤]. أمّا أوّلا : فللحاجة. وأمّا ثانيا : فلأنّه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفردا.
وشرط الشافعي [٥] وبعض علمائنا [٦] الطهارة. وهو ممنوع.
ج : إنّما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة ،
[١] أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٩٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٣٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٩.