responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 446

إلى جهته مع العلم بها ، بخلاف من اختلف اجتهادهم.

مسألة ٦٧٤ : يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة ، ويطعن الطعنة‌ وإن لم يحتج إليها ، لأنّها فعل قليل ، وبه قال الشافعي [١]. وكذا تجوز الاثنتان.

وله قولان ، أحدهما : أنّه تبطل ، لأنّه كثير ، لأنّه تابع بين العملين.

والثاني : أنّه قليل ، لأنّ الثلاث أوّل حدّ الكثرة [٢].

وأمّا الثلاث فإنّها في حدّ الكثرة ، فإن فعلها لا لضرورة ، بطلت صلاته ، وإن كان لضرورة ، لم تبطل عندنا ـ وبه قال أبو العباس [٣] ـ لأنّه موضع ضرورة ، فأشبه المشي.

وقال الشافعي : لا تجزئه ، ويمضي فيها ويعيد ، لأنّه فعل كثير [٤].

وليس بجيّد ، إذ الإبطال ينافي المضيّ فيها ، والكثير عفو كالمشي.

ولقول الباقر 7 في صلاة الخوف : « عند المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال بالتكبير ، ولم يأمرهم علي 7 بالإعادة » [٥].

تذنيب : يجوز أن يصلّي ممسكا لعنان فرسه ، لأنّه عمل يسير ، فإن نازعه فجذبه إليه جذبة أو اثنتين أو ثلاثا ، جاز وإن استدبر القبلة ، للحاجة ،


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، ومختصر المزني : ٢٩.

[٢] حلية العلماء ٢ : ٢١٩.

[٣] المجموع ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٠.

[٤] حلية العلماء ٢ : ٢١٩.

[٥] تقدّم نصّ الحديث ومصادره في صفحة ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ، والهامش (١).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست