responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 444

باثنين ركعتين ومضوا إلى وجه العدوّ ، وصلّى الآخران أحدهما بالآخر ركعتين [١].

والحقّ ما قلناه.

قال ابن داود : قول الشافعي أقل الطائفة ثلاث خطأ لأن الواحد يسمى طائفة [٢].

مسألة ٦٧٢ : لو عرض الخوف الموجب للإيماء أو للركوب في أثناء الصلاة ، أتمّ مومئا أو ركب ، وكذا بالعكس لو صلّى بالإيماء للخوف أو راكبا فأمن ، إمّا لانهزام العدوّ ، أو للحوق النجدة ، لم يجز أن يتمّ الصلاة بالإيماء ولا راكبا ، لزوال العذر ، فينزل لإتمامها بركوع وسجود عند علمائنا ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لأنّ ما مضى كان صحيحا قبل الأمن ، فجاز البناء عليه وإن أخلّ بشي‌ء من واجباتها كالاستقبال وغيره كما لو لم يخلّ.

وقال الشافعي : لو صلّى ركعة آمنّا ثم صار إلى شدّة الخوف فركب ، استأنف الصلاة ، ولو صلّى راكبا ثم أمن ، نزل وأتمّ ، لأنّ النزول عمل قليل والصعود كثير [٤].

وليس بجيّد ، لأنّ الركوب قد يكون أخفّ من أن يكون فارسا ، فإنّه أخفّ من نزول غيره.

سلّمنا ، لكنه عمل أبيح للحاجة ، فلا يمنع صحة الصلاة ، كالهرب.

وله قول آخر [٥] كقولنا.


[١] المجموع ٤ : ٤١٩.

[٢] المجموع ٤ : ٤١٩ ـ ٤٢٠.

[٣] المغني ٢ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٤٢.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٣٠ و ٤٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٢ و ٦٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٦ ، المغني ٢ : ٢٧٢.

[٥] المجموع ٤ : ٤٣٠ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست