بإعادة الصلاة » [١].
وللشافعي ثلاثة أقوال :
أحدها : أنّ الأعمال الكثيرة مبطلة وإن دعت الحاجة إليها ـ وهو محكي عن أبي حنيفة ـ كغير الحاجة [٢].
والثاني : ما قلناه نحن ، وهو أظهرها عنده ، للحاجة ، كالمشي وترك الاستقبال [٣].
والثالث : المنع في شخص واحد ، لأنّه لا يحتاج إلى تكرار الضرب ، والجواز في الأشخاص الكثيرة ، للحاجة إلى توالي ضربهم [٤].
إذا عرفت هذا ، فإنّ الإعادة لا تجب ، لما قلناه.
وقال أبو حامد : إنّها تبطل ويمضون فيها ويعيدون [٥]. وليس بجيّد.
وقال أبو حنيفة : لا يصلّي حال المسايفة ويؤخّر الصلاة [٦].
والبحث قد تقدّم في المسايفة.
مسألة ٦٦٦ : ويجب عليه الاستقبال مع المكنة ، فإن تعذّر ، استقبل بتكبيرة الافتتاح إن تمكّن ، لقول الباقر 7 : « غير أنّه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجّه » [٧].
فإن لم يتمكّن ، سقط ، لقوله 7 ، في حال المطاردة :
[١] الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٧٢ ـ ٢٥٧.
[٢] المجموع ٤ : ٤٢٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧ ، السراج الوهاج : ٩٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٤٤
[٣] المجموع ٤ : ٤٢٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧ ، السراج الوهاج : ٩٣.
[٤] المجموع ٤ : ٤٢٧ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧.
[٥] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
[٦] الهداية للمرغيناني ١ : ٨٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧.
[٧] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣.