responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 435

الصورة الرابعة [١] : صلاة شدة الخوف ، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكّن من تركه لأحد ، أو اشتدّ الخوف وإن لم يلتحم القتال ، فلم يأمنوا أن يهجموا عليهم لو ولّوا عنهم أو انقسموا ، فيصلّون رجالا ومشاة على الأقدام وركبانا مستقبلي القبلة واجبا مع التمكّن ، وغير مستقبليها مع عدمه على حسب الإمكان.

فإن تمكّنوا من استيفاء الركوع والسجود ، وجب ، وإلاّ أومئوا لركوعهم وسجودهم ، ويكون السجود أخفض من الركوع. ولو تمكّنوا من أحدهما ، وجب ، ويتقدّمون ويتأخّرون ، لقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) [٢].

وعن النبي 6 ، قال : ( مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 ، في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال : « يصلّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه » [٤].

إذا عرفت هذا ، فإنّ هذه الصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لاقتضاء الأمر الإجزاء. ولأنّه يجوز ذلك في النافلة اختيارا ، فجاز في الفريضة اضطرارا.

مسألة ٦٦٤ : ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكّن من إيقاعها‌ إلاّ‌


[١] من الصور الأربع لصلاة الخوف‌

[٢] البقرة : ٢٣٩.

[٣] صحيح البخاري ٦ : ٣٨ ، الموطأ ١ : ١٨٤ ـ ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤.

[٥] كفاية الأخيار ١ : ٩٩ وانظر المجموع ٤ : ٤٢٦ و ٤٣٣ ، والام ١ : ٢٢٢ و ٢٢٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست