responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 431

ليجبر نقصهم ، وتساوي الأولى [١].

مسألة ٦٦٢ : إذا صلّى بالأولى ركعتين ، جاز أن ينتظر الثانية في التشهّد الأول وفي القيام الثالث.

فقيل : الأول أولى ، ليدركوا معه ركعة من أولها [٢].

وقيل : الثاني ، لأنّ القيام مبنيّ على التطويل ، والجلسة الأولى على التخفيف [٣].

فإن انتظرهم في القيام ، فالأولى أن تفارقه الاولى عند الانتصاب.

وإذا صلّى بالثانية الثالثة وجلس للتشهّد ، قامت الطائفة ولا تتشهّد ، لأنّه ليس بموضع تشهّدها.

إذا عرفت هذا ، فإن صلّى بالأولى ركعتين ، تشهّد طويلا ثم أتمّت الأولى صلاتها وسلّمت ، وقامت وجاءت الثانية فنهض الإمام وصلّى بهم الثالثة له وهي أولاهم ، وإن شاء تشهّد خفيفا وقام إلى الثالثة ، وقامت الاولى وطوّل في القراءة حتى تتم الاولى وتأتي الثانية.

وعلى التقديرين إذا صلّى الثالثة وجلس للتشهّد ، لا تجلس الطائفة ، بل تقوم فتصلّي ركعة ثم تتشهّد خفيفا ثم تقوم إلى الثالثة ثم تتشهّد خفيفا ويسلّم بهم الإمام.

وإن صلّى بالأولى ركعة ، قام إلى الثانية وطوّل قراءتها ونوت الاولى مفارقته حال انتصابها وخفّفت وصلّت الثانية وتشهّدت خفيفا وقامت إلى الثالثة وتشهّدت خفيفا وسلّمت.

ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت معه في ثانيته ، فإذا جلس للتشهّد الأول ، جلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهّد ، فإذا قام إلى الثالثة ،


[١] المجموع ٤ : ٤١٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٨ ، المغني ٢ : ٢٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٣.

[٢] فتح العزيز ٤ : ٦٣٨ ، المجموع ٤ : ٤١٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٢.

[٣] فتح العزيز ٤ : ٦٣٨ ، المجموع ٤ : ٤١٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست