responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 429

القراءة.

والثاني : أنّه يتشهّد قولا واحدا ، لأنّ الطائفة الأولى قرأ بها ، فينبغي أن ينتظر الثانية ليقرأ بها ، بخلاف التشهّد ، فإنّه لم يتشهّد بالأولى ، فلا ينتظر الثانية بالتشهّد [١].

إذا ثبت أنّه يتشهّد ، فإنّه ينتظر الثانية بتطويل الدعاء حتى تتمّ الصلاة ، ويتشهّد خفيفا ، ثم يسلّم بهم.

مسألة ٦٦٠ : لو انتظر الإمام الطائفة الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى جالسا ، فإن كان لعذر كمرض أو ضعف ، جاز.

وإن كان قادرا على القيام إلى الثانية وتركه عمدا إلى مجي‌ء الثانية ، قال الشيخ : بطلت صلاته ، ولم تبطل صلاة الأولى ، لأنّها فارقته حين رفع الرأس. وأمّا الثانية ، فإن علمت أنّ ذلك يبطل صلاته وتابعته ، بطلت صلاتها أيضا. وإن اعتقدت عذرا ، أو جوّزت ذلك ، لم تبطل صلاتها ، لأنّ الظاهر من حاله العذر.

وإن فعل ذلك سهوا ، لحقه حكم سهوه ، دون الطائفة الأولى ، لأنّها برفع الرأس قد فارقته [٢].

وعندي في بطلان الصلاة ، بذلك نظر.

مسألة ٦٦١ : وإن كانت صلاة المغرب ، تخيّر الإمام‌ إن شاء صلّى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس ، لأنّ عليا 7


[١] المجموع ٤ : ٤١٢ ، الوجيز ١ : ٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٧.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست