و : لو اشترطنا الركعة فانفضّوا قبل إكمالها ، احتمل العدول إلى الظهر ، لأنّها صلاة انعقدت صحيحة ، فيجوز العدول ، كذاكر الفائتة ، والذي قد زوحم ، والاستئناف ، لبطلان ما عقدها له.
ز : لو انفضّ العدد قبل التلبّس ولو بعد الخطبتين ، سقطت إن لم يعودوا في الوقت ، ولو انفضّوا في أثناء الخطبة ، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أوّلا ، وإن سمعوا الواجب أجزأ.