responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 41

ج : الأقرب أنّ الإمام‌ كغيره.

د : لو انفضّوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا ، أتمّ الخطبة‌ سواء طال الفصل أو لا ، لحصول مسمّى الخطبة ، وليس لها حرمة الصلاة.

ولأنّه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ، وهو قول أبي إسحاق [١].

ونمنع اشتراط الموالاة.

وقال الشافعي : أن طال استأنف الخطبة ، وإلاّ فلا.

وعنه : أنّه مع طول الفصل يصلّي أربعا إن لم يعد الخطبة ، لبطلانها ، ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلّي ظهرا [٢].

هـ : لو انفضّوا بعد الخطبة وهناك غيرهم ، فالوجه إعادة الخطبة ، ويصلّي جمعة ـ وهو أحد قولي الشافعي [٣] ـ لأنّه متمكّن من الجمعة بشرائطها.

وله قول : إنه يصلّي ظهرا [٤].

و : لو اشترطنا الركعة فانفضّوا قبل إكمالها ، احتمل العدول إلى الظهر‌ ، لأنّها صلاة انعقدت صحيحة ، فيجوز العدول ، كذاكر الفائتة ، والذي قد زوحم ، والاستئناف ، لبطلان ما عقدها له.

ز : لو انفضّ العدد قبل التلبّس ولو بعد الخطبتين ، سقطت‌ إن لم يعودوا في الوقت ، ولو انفضّوا في أثناء الخطبة ، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أوّلا ، وإن سمعوا الواجب أجزأ.


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥٠٧.

[٢] مختصر المزني : ٢٦ ، المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٨ و ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٧.

[٣] المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢١ ـ ٥٢٢.

[٤] المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢١ ـ ٥٢٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست