responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 401

ـ وبه قال أكثر العلماء [١] ـ لأنّه تعالى ، علّق على الضرب في الأرض [٢].

ولقول ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 ، وقد سئل عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتمّ؟ : « يتمّ لأنّه ليس بمسير حق » [٤].

وحكي عن عبد الله بن مسعود أنّه قال : لا يجوز القصر إلاّ في السفر الواجب ، لأنّ الواجب لا يجوز تركه إلاّ بواجب [٥].

ولو سلّمنا المقدّمتين ، قلنا بموجبه ، فإنّ القصر عندنا واجب. وينتقض بمن لا يجب عليه الجهاد إذا خرج إليه.

مسألة ٦٣٧ : ولا يشترط في القصر كون السفر طاعة‌ ، بل يثبت في السفر إذا كان مباحا ، عند علماء الأمصار ، لما تقدّم في المسألة الاولى [٦].

ولأنّ الرخصة إذا تعلّقت بالسفر الطاعة ، تعلّقت بالسفر المباح ، كصلاة النافلة على الراحلة.

وقال عطاء : لا يجوز القصر إلاّ في سفر الطاعة ، لأنّ رسول الله 6 ، لم يقصّر إلاّ في سبل الخير ، فلا يقصّر إلاّ في مثلها [٧].

وهو خطأ ، لأنّ وقوع ذلك اتّفاقي.


[١] المجموع ٤ : ٣٤٦ ، المغني ٢ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٦.

[٢] إشارة إلى الآية ١٠١ من سورة النساء.

[٣] صحيح مسلم ١ : ٤٧٩ ـ ٦٨٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٩ ـ ١٠٦٨ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٥.

[٤] الكافي ٣ : ٤٣٨ ـ ٨ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ـ ٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٨٤١.

[٥] المجموع ٤ : ٣٤٦ ، المغني ٢ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٢.

[٦] برقم ٦٣٦.

[٧] المجموع ٤ : ٣٤٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٩١ ، المغني ٢ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست