responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 397

أمّا الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما ، فإنّهم أضافوا المسح ثلاثة أيام [١].

ولا يترخّص العاصي فيه أيضا عند الشافعي ـ خلافا لأبي حنيفة [٢] ـ وكذا لا يترخّص بالتنفّل على الراحلة والجمع بين صلاتين [٣].

فروع :

أ : لا يشترط انتفاء المعصية في سفره‌ ، فلو كان يشرب الخمر في طريقه ويزني ، يرخّص ، إذ لا تعلّق لمعصيته بما هو سبب الرخصة.

ب : لو كانت المعصية جزءا من داعي السفر ، لم يترخّص‌ ، كما لو كانت هي الداعي بأجمعه.

ج : لو قصد سفرا مباحا ثم أحدث نيّة المعصية ، انقطع ترخّصه‌ ، لأنّها لو قارنت الابتداء ، لم تفد الرخصة ، فإذا طرأت ، قطعت ، كنية الإقامة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : لا ينقطع ، لأنّ السفر انعقد مباحا مرخّصا ، والشروط تعتبر في الابتداء [٤].

ولو انعكس الفرض ، لم يترخّص في الابتداء ، بل من حين العود إلى الطاعة إن كان الباقي مسافة ، وإلاّ فلا ، وللشافعية كالوجهين السابقين [٥].

ولو ابتدأ بسفر الطاعة ثم عدل إلى قصد المعصية ، انقطع سفره حينئذ ، فإن عاد إلى سفر الطاعة عاد إلى الرخصة إن كان الباقي مسافة.

وإن لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق والمتأخّر مسافة ، احتمل القصر ، لوجود المقتضي ، وهو : قصد المسافة ، مع انتفاء المانع ، وهو :


[١] المجموع ١ : ٤٧٦ و ٤٨٣ ، حلية العلماء ١ : ١٣٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، المغني ١ : ٣٢٢.

[٢] أحكام القرآن للجصاص ١ : ١٢٨.

[٣] المجموع ١ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ و ٤ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٧.

[٤] المجموع ٤ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٦.

[٥] المجموع ٤ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٦ ـ ٤٥٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست