نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 395
وقال الشافعي : يقصّر [١] لقوله 6 : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ) [٢].
د : المعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ، سواء كان بأول مرّة أو بأزيد.
هـ : هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتى لو كان غير هؤلاء يردّد في السفر اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة ، أو لا؟ إشكال ينشأ : من الوقوف على مورد النص ، ومن المشاركة في المعنى.
البحث الخامس : إباحة السفر
مسألة ٦٣٤ : يشترط في جواز القصر إباحة السفر ، بإجماع علمائنا ، فلا يترخّص العاصي بسفره ، كتابع الجائر ، والمتصيّد لهوا وبطرا ، وقاطع الطريق ، وقاصد مال غيره أو نفسه بسفره ، والخارج على إمام عادل ، والآبق من سيّده ، والناشزة من زوجها ، والغريم إذا هرب من غريمه مع تمكّنه ، والخارج إلى بلد ليفعل فيه المعاصي ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق [٣] ـ لقوله تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ )[٤].
قال ابن عباس : غير باغ على المسلمين ، مفارق لجماعتهم ، مخيف للسبيل ، ولا عاد عليهم بسيفه [٥].