responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 395

وقال الشافعي : يقصّر [١] لقوله 6 : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ) [٢].

د : المعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم‌ ، سواء كان بأول مرّة أو بأزيد.

هـ : هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتى لو كان غير هؤلاء يردّد في السفر اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة ، أو لا؟ إشكال‌ ينشأ : من الوقوف على مورد النص ، ومن المشاركة في المعنى.

البحث الخامس : إباحة السفر‌

مسألة ٦٣٤ : يشترط في جواز القصر إباحة السفر ، بإجماع علمائنا ، فلا يترخّص العاصي بسفره ، كتابع الجائر ، والمتصيّد لهوا وبطرا ، وقاطع الطريق ، وقاصد مال غيره أو نفسه بسفره ، والخارج على إمام عادل ، والآبق من سيّده ، والناشزة من زوجها ، والغريم إذا هرب من غريمه مع تمكّنه ، والخارج إلى بلد ليفعل فيه المعاصي ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق [٣] ـ لقوله تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) [٤].

قال ابن عباس : غير باغ على المسلمين ، مفارق لجماعتهم ، مخيف للسبيل ، ولا عاد عليهم بسيفه [٥].


[١] الام ١ : ١٨٨ ، المغني ٢ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٥.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٣ ـ ١٦٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٤ ـ ٧١٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٧ ـ ٢٤٠٨ ، سنن النسائي ٤ : ١٨٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٧ و ٥ : ٢٩.

[٣] الام ١ : ١٨٥ ، المجموع ٤ : ٣٤٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٦٧ ، بلغة السالك ١ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ١٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٢.

[٤] البقرة : ١٧٣.

[٥] المغني ٢ : ١٠٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست