responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 39

ومن تنعقد به ولا تجب عليه وهو : المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين.

ومن تجب عليه ولا تنعقد به وهو : الكافر ، لأنّه مخاطب بالفروع عندنا.

ومختلف فيه وهو : من كان مقيما في بلد من طلاّب العلم والتجّار ولمّا يستوطنه ، بل متى قضى وطره خرج ، فإنّها تجب عليه وتنعقد به عندنا ، وعندهم خلاف [١].

مسألة ٣٩٥ : لا يشترط بقاء العدد مدة الصلاة‌ ، فلو انعقدت بهم ثم انفضّوا أو ماتوا ـ إلاّ الإمام بعد الإحرام ـ لم تبطل الجمعة ، بل يتمّها جمعة ركعتين.

وحكى المزني عن الشافعي خمسة أقوال :

أحدها : هذا ـ وبه قال أبو يوسف ومحمّد [٢] ـ لأنّها انعقدت فوجب الإتمام ، لتحقّق شرط الوجوب. واشتراط الاستدامة منفي [٣] بالأصل ، ولا يلزم من اشتراط الابتداء بشي‌ء اشتراط استدامته به ، كعدم الماء في حق المتيمم.

الثاني ـ وهو الأصح عندهم ـ : أنّ العدد شرط في الاستدامة ، كما في الابتداء ، فلو نقص واحد قبل التسليم بطلت جمعة ويتمّها ظهرا ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لأنه شرط في الجمعة يختص بها ، يعتبر في ابتدائها فيعتبر في استدامتها كالوقت.


[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣ ـ ١٤٤.

[٢] الهداية للمرغيناني ١ : ٨٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣١.

[٣] في « ش » والطبعة الحجرية : ينتفى.

[٤] المغني ٢ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست