نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 388
الثالث : أنه يقصّر أبدا ما لم ينو مقام أربعة ، وبه قال أبو حنيفة [١] ، لأنّ المسور بن مخرمة قال : كنّا مع سعد بن أبي وقّاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة وكنّا نصلّي أربعا وكان يصلّي ركعتين [٢].
وفعله ليس حجّة.
فروع :
أ : لا فرق بين المحارب وغيره عندنا في وجوب الإتمام بعد شهر ، لعموم الحديث [٣] ، وفي وجوب الإتمام لو نوى العشرة.
وللشافعي في المحارب قولان : أحدهما : أنّه يقصّر الصلاة وإن قصد الأربع ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لعدم تحقّق عزمه ، لأنّه ربما هزم أو هزم [٤].
والثاني وهو الجديد : أنّه يترك القصر ، لأنّه مسافر عزم على مقام أربع [٥].
ب : لو لم يقصد المحارب المقام ، قصّر إلى شهر كما قلنا.
وللشافعي قولان : أحدهما : أحدهما : أنّه يقصّر مطلقا دائما إلى أن ينقضي القتال ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد [٦] ، لرواية جابر : أنّ النبي 6 ، أقام بتبوك عشرين يوما يقصّر الصلاة [٧].