responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 373

يومه » [١].

وقال الشافعي : لا يجوز له القصر ، لأنّ الذهاب سفر والرجوع سفر آخر ، وكلّ منهما أقلّ من المسافة [٢].

ونمنع التعدّد.

ولو لم يرد الرجوع من يومه ، وجب التمام ـ وهو قول المرتضى [٣] ـ لعدم الشرط ، وهو : قصد المسافة.

وقال الشيخ : يتخيّر في قصر الصلاة دون الصوم [٤].

وقال الصدوق : يتخيّر مطلقا [٥].

والوجه ما تقدّم.

تذنيب : لو كانت المسافة ثلاثة فراسخ فقصد التردّد ثلاثا ، لم يقصّر ، لأنّه بالرجوع انقطع سفره وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الأذان ومشاهدة الجدران ، وإلاّ لزم القصر لو تردّد في فرسخ واحد ثماني مرّات وأزيد.

ولو كانت المسافة خمسا وقصد الرجوع ليومه ، وجب القصر ، وإلاّ فلا.

مسألة ٦٢١ : لو كان لبلد طريقان ، أحدهما مسافة دون الآخر ، فسلك الأقصر ، لم يجز القصر ، سواء علم أنّه القصير أو لا ، لانتفاء المسافة فيه.

وإن سلك الأبعد ، فإن كان لغرض كخوف في القريب ، أو حزونة ، أو قضاء حاجة في البعيد ، أو زيارة صديق ، أو لقاء غريم ليطالبه ، فله القصر‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٢٤ ـ ٦٥٨.

[٢] المجموع ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٧.

[٣] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٧٣ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٥١.

[٤] النهاية : ١٢٢ و ١٦١.

[٥] الفقيه ١ : ٢٨٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست