نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 358
بالإجماع. والنقض لا يرد علينا.
إذا عرفت هذا ، فاختلف القائلون بالتخيير أيّهما أفضل؟
فللشافعي قولان : أحدهما : أنّ القصر أفضل ـ وبه قال مالك وأحمد ـ لقول رسول الله 6 : ( خيار عباد الله تعالى الذين إذا سافروا قصّروا ).
ولأنّ النبي 6 كان يداوم على القصر ، ولا يداوم إلاّ على الأفضل.
ولأنّه إذا قصّر ، أدّى الصلاة بالإجماع ، وفي إجزاء التمام خلاف [١].
والثاني : الإتمام أفضل ـ وهو اختيار المزني ـ لأنّه الأصل ، والقصر رخصة ، والأصل أولى. ولأنّه أكثر عملا [٢].
مسألة ٦١٣ : لا يتغيّر فرض المسافر بالائتمام بالمقيم عند علمائنا أجمع ، فلو ائتمّ بمقيم ، صلّى فرضه ركعتين وسلّم ، وحرم عليه الإتمام ، سواء كان قد أدرك أول الصلاة أو آخرها.
وقال طاوس والشعبي وإسحاق بن راهويه : يجوز له أن يقصّر ، ولا يجب عليه الإتمام [٣].
لأنّ فرضه القصر ، فلا تجوز الزيادة ، كما لو صلّى الصبح خلف من يصلّي الظهر.
ولأنّه مأموم ، فلا يتغيّر عدد فرضه بمجرّد الإمامة ، كما لو أئتمّ المقيم بالمسافر.
[١] المجموع ٤ : ٣٣٦ و ٣٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ١١١ ـ ١١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٠.