responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 358

بالإجماع. والنقض لا يرد علينا.

إذا عرفت هذا ، فاختلف القائلون بالتخيير أيّهما أفضل؟

فللشافعي قولان : أحدهما : أنّ القصر أفضل ـ وبه قال مالك وأحمد ـ لقول رسول الله 6 : ( خيار عباد الله تعالى الذين إذا سافروا قصّروا ).

ولأنّ النبي 6 كان يداوم على القصر ، ولا يداوم إلاّ على الأفضل.

ولأنّه إذا قصّر ، أدّى الصلاة بالإجماع ، وفي إجزاء التمام خلاف [١].

والثاني : الإتمام أفضل ـ وهو اختيار المزني ـ لأنّه الأصل ، والقصر رخصة ، والأصل أولى. ولأنّه أكثر عملا [٢].

مسألة ٦١٣ : لا يتغيّر فرض المسافر بالائتمام بالمقيم عند علمائنا‌ أجمع ، فلو ائتمّ بمقيم ، صلّى فرضه ركعتين وسلّم ، وحرم عليه الإتمام ، سواء كان قد أدرك أول الصلاة أو آخرها.

وقال طاوس والشعبي وإسحاق بن راهويه : يجوز له أن يقصّر ، ولا يجب عليه الإتمام [٣].

لأنّ فرضه القصر ، فلا تجوز الزيادة ، كما لو صلّى الصبح خلف من يصلّي الظهر.

ولأنّه مأموم ، فلا يتغيّر عدد فرضه بمجرّد الإمامة ، كما لو أئتمّ المقيم بالمسافر.


[١] المجموع ٤ : ٣٣٦ و ٣٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ١١١ ـ ١١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٠.

[٢] المجموع ٤ : ٣٣٦ ، المغني ٢ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٠.

[٣] المجموع ٤ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست