responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 337

وفي الآخر للشافعي : إذا نقل نيّته من الفرض إلى النفل ، بطل الفرض ، ولم يحصل له النفل ، لأنّه لم ينوه في جميع الصلاة [١].

وليس بجيد ، لأنّ نيّة النفل دخلت في نيّة الفرض فقد وجدت في جميع الصلاة.

فروع :

أ : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، استمرّ على حاله‌ ، لأنّه ليس بمؤتمّ في الحقيقة.

ولقول الصادق 7 : « وإن لم يكن إمام عدل ، فليبن على صلاته كما هو ، ويصلّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم يتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقية واسعة ، وليس شي‌ء من التقية إلاّ وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى » [٢].

ب : لو كان في فريضة وأحرم إمام الأصل ، قطعها واستأنف الصلاة معه‌ ، لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته.

ج : لو تجاوز في الفريضة الاثنتين ثم أحرم الإمام ، فإن كان إمام الأصل ، قطعها‌ ، لما تقدّم ، وإلاّ فالأقرب : الإتمام ثم الدخول معه معيدا لها نافلة ، إذ مفهوم الأحاديث يدلّ على أنّ العدول إلى النفل في الركعتين.

د : لو ابتدأ بالنافلة فأحرم الإمام بالفرض ، قال الشيخ : إن علم أنّه لا يفوته الفرض معه ، تمّم نافلته‌ ، وإن علم فوات الجماعة ، قطعها‌


[١] المجموع ٤ : ٢١٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٨٠ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ـ ١٧٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست