responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 325

للشافعي [١].

مسألة ٥٩٥ : يدرك المأموم الركعة بإدراكها من أوّلها إجماعا ، وبإدراك تكبيرة الركوع أيضا ، لأنّه أدرك معظم الركعة ، والقراءة ليست ركنا.

وهل يدركها بإدراك الإمام راكعا؟ الوجه : ذلك ، خلافا للشيخ [٢] ، وقد مضى البحث في ذلك في باب الجمعة [٣].

إذا ثبت هذا ، فإنّه إذا أدركه راكعا ، كبّر للافتتاح واجبا ، وكبّر ثانيا للركوع مستحبا ، لأنّه ركوع معتدّ به ، ومن انتقل إلى ركوع معتدّ به فمن سننه التكبير كالإمام والمنفرد.

ولو خاف رفع الإمام ، كبّر للافتتاح خاصة ، ونوى الوجوب ، وليس له أن ينوي الافتتاح والركوع ، لتضادّ الوجهين.

ولو كبّر ولم ينو التحريم ولا الركوع ، احتمل قويّا البطلان ، لعدم نيّة الافتتاح. والصحة ، لأنّ قرينة الافتتاح تصرفها إليه.

ويعارض بأنّ قرينة الهوىّ تصرفها إليه.

فروع :

أ : إذا اجتمع مع الإمام في الركوع ، أدرك الركعة ، فإن رفع الإمام رأسه مع ركوع المأموم ، فإن اجتمعا في قدر الإجزاء من الركوع ، وهو : أن يكون رفع ولم يجاوز حدّ الركوع الجائز ـ وهو بلوغ يديه إلى ركبتيه ـ فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب ، أجزأه ، وإن أدرك دون ذلك ، لم يجزئه.

ب : لو رفع الإمام رأسه من الركوع ثم ذكر أنه نسي التسبيح ، لم يكن له الرجوع‌ إلى الركوع ، فإن رجع جاهلا بالحكم فدخل مأموم معه ، لم يكن مدركا للركعة ، لأنّه ركوع باطل.


[١] المجموع ٤ : ٢٤٣.

[٢] النهاية : ١١٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥٨.

[٣] تقدّم في الفرع « ب » من المسألة ٣٩٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست