responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 315

ولأنّ الصادق 7 ، سئل عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : « لا يعيدون » [١].

وقال المرتضى : تجب الإعادة [٢] ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [٣] ـ لأنّه ائتمّ بمن ليس من أهل الصلاة ، فلا تصح صلاته ، كما لو أئتمّ بمجنون.

وينتقض : بالمحدث ، فإنه لو أئتمّ به ، صحّت صلاته إجماعا.

إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يكون الكفر ممّا يستسرّ به عادة ، كالزندقة أو لا ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : الفرق ، فأوجب الإعادة فيما لا يخفى ، كالتهوّد والتنصّر ، دون ما يخفى ، لمشقّة الوقوف عليه [٤].

مسألة ٥٩٠ : صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه ما لم تسمع منه الشهادتان‌ ، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، وسواء صلّى جماعة أو فرادى ، وسواء صلّى في المسجد أو لا ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأنّ الصلاة من فروع الإسلام ، فلا يصير مسلما بفعلها ، كالحج والصوم والاعتكاف.

ولقوله 7 : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها ، عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها ) [٦].


[١] الكافي ٣ : ٣٧٨ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٤٠ ـ ١٤١.

[٢] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٤٢.

[٣] الام ١ : ١٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٥١ ، الوجيز ١ : ٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٦ ، مختصر المزني : ٢٣ ، المغني ٢ : ٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣ ، الانصاف ٢ : ٢٥٩.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤١.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٢.

[٦] صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، صحيح مسلم ١ : ٥٣ ـ ٣٥ ، سنن النسائي ٧ : ٧٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٤٤ ـ ٢٦٤٠ ، سنن الترمذي ٥ : ٣ ـ ٢٦٠٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٣٢ ـ ٧ ، المستدرك للحاكم ٢ : ٥٢٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست