نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 315
ولأنّ الصادق 7 ، سئل عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : « لا يعيدون » [١].
وقال المرتضى : تجب الإعادة [٢] ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [٣] ـ لأنّه ائتمّ بمن ليس من أهل الصلاة ، فلا تصح صلاته ، كما لو أئتمّ بمجنون.
وينتقض : بالمحدث ، فإنه لو أئتمّ به ، صحّت صلاته إجماعا.
إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يكون الكفر ممّا يستسرّ به عادة ، كالزندقة أو لا ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : الفرق ، فأوجب الإعادة فيما لا يخفى ، كالتهوّد والتنصّر ، دون ما يخفى ، لمشقّة الوقوف عليه [٤].
مسألة ٥٩٠ : صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه ما لم تسمع منه الشهادتان ، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، وسواء صلّى جماعة أو فرادى ، وسواء صلّى في المسجد أو لا ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأنّ الصلاة من فروع الإسلام ، فلا يصير مسلما بفعلها ، كالحج والصوم والاعتكاف.
ولقوله 7 : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها ، عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها ) [٦].