responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 312

ولو كان في البيت سلطان الحق أو نائبه ، فهو أولى ، لأنّه حاكم على صاحب البيت وغيره ، وأمّ النبي 6 عتبان [١] بن مالك وأنسا في بيوتهما [٢].

مسألة ٥٨٧ : إمام المسجد الراتب أولى من غيره‌ ، لأنّه في معنى صاحب البيت والسلطان.

ولقوله 7 : ( من زار قوما فلا يؤمّهم ) [٣] وهو عام في المسجد كالمنزل.

ولأنّ تقديم غيره يورث وحشة.

والوالي من قبل العادل أحقّ ، لأنّه أولى من صاحب البيت مع أنّه مالك له ، فمن إمام المسجد أولى.

والولي وإن كان أحقّ من الوالي في الصلاة على الميّت فليس أولى هنا ، لأنّ الصلاة على الميّت تستحقّ بالقرابة ، والسلطان لا يشارك في ذلك ، وهنا يستحقّ بضرب من الولاية على الدار والمسجد ، والسلطان أقوى ولاية وأعم.

ولأنّ الصلاة على الميّت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنوّ ، وهو مختص بالقرابة.

فروع :

أ : لو أذن السلطان لغيره ، جاز وكان أولى من غيره‌ ، وكذا صاحب المنزل لو أذن لبعض الحاضرين.


[١] في النسخة الحجرية والنسختين الخطيتين « ش ، م » المعتمدتين في التحقيق : غسّان. وما أثبتناه هو الصحيح. أنظر : أسد الغابة ٣ : ٣٥٩ ، وتهذيب التهذيب ٧ : ٨٦ ، وانظر أيضا المصادر الحديثية التالية.

[٢] صحيح مسلم ١ : ٤٥٥ ( باب الرخصة في التخلّف عن الجماعة بعذر ) و ٤٥٧ ـ ٦٥٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٠ و ١٧٥ ، سنن النسائي ٢ : ٨٠ و ٨٦ ، موطإ مالك ١ : ١٧٢ ـ ٨٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ـ ٦١٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٦.

[٣] سنن أبي داود ١ : ١٦٣ ـ ٥٩٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٨٧ ـ ٣٥٦ ، سنن البيهقي ٣ : ١٢٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست