وحكي عن الأوزاعي : أربعة لا يؤمّون الناس ، فذكر العبد إلاّ أن يؤمّ أهله [٢].
وللشيخ قول في التهذيب : إنّ الأحوط أن لا يؤمّ العبد إلاّ أهله ، لقول علي 7 : « لا يؤمّ العبد إلاّ أهله » [٣].
وفي السند ضعف ، فالمعتمد الأول. نعم الحرّ أولى منه ، لأنّه أكمل.
وحكم المعتق بعضه ، والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد حكم الرقّ.
مسألة ٥٧٧ : يكره أن يأتمّ الحاضر بالمسافر وبالعكس ، ولا تفسد به الصلاة ـ وبه قال أبو حنيفة [٤] ـ لأنّ الأصل يقتضي الجواز. واشتمال الائتمام لكلّ منهما بصاحبه على المفارقة يقتضي الكراهة.
ولقول الصادق 7 : « لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف المقيم [٥] فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر ، فليجعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر » [٦].
وقال الشافعي : يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم ، لأنّه يلزمه التمام إذا
[١] المدونة الكبرى ١ : ٨٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٦ ، التفريع ١ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٨.