أمّا الأعرابي إذا كان قد وصل إليه ما يكفيه اعتماده في التكليف ، وتديّن به ، ولم يكن ممّن تلزمه المهاجرة وجوبا ، جاز أن يكون إماما ، لوجود الشرائط في حقّه.
مسألة ٥٧٣ : يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله وللبصراء بلا خلاف بين العلماء ، لأنّ النبي 6 ، استخلف ابن أمّ مكتوم يؤمّ الناس وكان أعمى [٣].
قال الشعبي : غزا النبي 6 ، ثلاث عشرة غزوة كلّ ذلك يقدّم ابن أمّ مكتوم يصلّي بالناس [٤].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه » [٥].
وعن علي 7 : « لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة » [٦].
ولأنّ العمى فقد حاسة لا يختلّ به شيء من شرائط الصلاة ، فأشبه الأطروش.
[١] صحيح البخاري ١ : ١٧٨ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٢٩٠ و ٢٩١ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٤ ـ ٩٨٠ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٩ ـ ٢٣٥ ، سنن البيهقي ٣ : ١٢٥.