نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 290
لا يتمكّن من ركوع أو سجود ، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي [١] ، خلافا للشافعي [٢] ، والتقريب ما تقدّم [٣].
ط : لا يجوز أن يؤمّ المقيّد المطلقين ، لعجزه عن القيام ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء كذلك ، للحديث [٤] ، ويجوز أن يؤمّ الأعرج.
ى : تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرّجل أو الثلاثة ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ للعموم. وفي الأخرى : لا تصح ، لأنه يخلّ بالسجود على بعض أعضاء السجود ، فأشبه العاجز عن السجود [٥]. والفرق ظاهر.
ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين ، وتجوز إمامة الخصيّ والجندي.
مسألة ٥٦٨ : لا يجوز أن يأتمّ القارئ بالأمي في الجهرية والإخفاتية عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله [٦].
ونعني بالأمّي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن القراءة.
وقال الشافعي : الأمّي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة [٧].
وقالت الحنفية : الأمّي من لا يحسن من القرآن ما يصلّي به [٨] ، لأنّ