responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 278

ولأنّ من جاز أن يكون إماما في النفل جاز أن يكون إماما في الفرض.

والنبي 6 لم يوجّه الخطاب إلى عمرو ، بل إلى المكلّفين. وتقديمهم ليس بحجّة. وفي طريق الرواية الثانية ضعف.

والفرق بين الفرض والنفل ظاهر ، فإنّ النفل مبني على التخفيف.

على أنّا نمنع الحكم في الأصل.

وهل يصحّ أن يكون إماما في النفل؟ إن قلنا : إنّ فعله شرعيّ ، صحّ ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري [١] ، وإلاّ فلا ، وبه قال ابن عباس [٢] ، وعن احمد روايتان [٣].

وأمّا الجمعة ، فالوجه : أنّه لا يصح أن يكون إماما فيها ، وللشافعي قولان [٤].

مسألة ٥٦٢ : الإسلام شرط في الإمام‌ بإجماع العلماء ، فلا تصح الصلاة خلف الكافر وإن كان عدلا في دينه بالإجماع.

ولقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) [٥].

ولأنّ الأئمة ضمناء والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة.

ولا تصح خلف من يشكّ في إسلامه ، لأنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط.

وقال أحمد : تصح صلاته ، لأنّ الظاهر أنّه لا يتقدّم للإمامة إلاّ‌


[١] بدائع الصنائع ١ : ١٥٧ ، اللباب ١ : ٨٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٧ ، المجموع ٤ : ٢٤٩ و ٢٥٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٨.

[٢] المجموع ٤ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٨.

[٣] المغني ٢ : ٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥ ، الانصاف ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، المجموع ٤ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٤.

[٥] هود : ١١٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست