responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 252

مسألة ٥٥٠ : ولا فرق في المنع من التباعد بين أن يجمعهما مسجد أو لا‌ ، للعموم.

وفرّق الشافعي بينهما ، فسوّغ التباعد في المسجد وإن كان متّسعا بأزيد من ثلاثمائة ذراع ـ وظاهر قول الشيخ في المبسوط [١] يعطيه ـ لأنّه بني للجماعة الواحدة ، فكان موجبا للاتّصال بينهما [٢].

قال الشافعي : وكذا المساجد الصغار المتّصلة بالمسجد الكبير حكمها حكمه ، لأنّها بنيت للاتّصال به [٣].

ونمنع إيجاب البناء الاتّحاد مطلقا.

ولا فرق عند الشافعية بين أن يكون الفضاء كلّه ملكا أو كلّه مواتا أو وقفا أو بالتفريق ، ولا بين أن يكون محوطا أو غير محوط ، ولا بين أن يكون الملك لواحد أو لجماعة.

وفي وجه : يشترط في الساحة المملوكة اتصال الصف كالأبنية ، بخلاف الموات فإنه يشبه المسجد.

وفي وجه لهم : إذا وقف أحدهما في ملك والآخر في ملك آخر ، يشترط اتصال الصف [٤].

وقد بيّنا مذهبنا في ذلك.

مسألة ٥٥١ : القرب والبعد المرجع بهما إلى العادة عندنا‌ ـ وبه قال أحمد [٥] ـ لعدم التنصيص شرعا ، فيصرف إلى العرف كالإحراز وغيره.

وقدّر الشافعي البعد بما يزيد على ثلاثمائة ذراع ، والقرب بها وبما‌


[١] أنظر : المبسوط للطوسي ١ : ١٥٦.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٢ ، رحمة الأمّة ١ : ٧٣.

[٣] المجموع ٤ : ٣٠٣.

[٤] المجموع ٤ : ٣٠٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٩.

[٥] المغني ٢ : ٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست