responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 247

وسطهنّ ، فإن ضاق الموضع ولّى النساء وجوههنّ عن الرجال حتى إذا صلّوا قياما ولّى الرجال وجوههم عنهنّ حتى يصلّين [١].

إذا عرفت هذا ، فإنّهم يومئون للركوع والسجود ، ويكون السجود أخفض من الركوع.

وعن أحمد روايتان ، هذه إحداهما. والأخرى : يسجدون على الأرض. وبه قال الشافعي ومالك [٢] ، وقد سبق.

مسألة ٥٤٧ : إذا كان المأموم امرأة أو نساء أو خناثى مشكل أمرهم ، والإمام رجل ، وقفت أو وقفن خلفه‌ وجوبا على القول بتحريم المحاذاة ، وإلاّ ندبا ، لقوله 7 : ( أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله ) [٣].

فإن كان المأموم خنثى واحدة وقفت خلفه.

وقال أحمد : لا يجوز ، لجواز أن يكون رجلا ، بل يقف عن يمينه ، ولا تبطل صلاة الإمام بوقوف المرأة على جانبه [٤].

والوجه : منع ائتمام أكثر من خنثى واحدة على القول بتحريم المحاذاة.

فإن اجتمعت امرأة وخنثى ، وقفت الخنثى خلف الإمام والمرأة خلفها ، لجواز أن تكون رجلا.

ولو كان الإمام خنثى والمأموم امرأة ، وقفت خلفه وجوبا على القول بتحريم محاذاتها للرجل ، وإلاّ ندبا ، لجواز أن يكون رجلا.

ولو كان المأموم رجلا وامرأة والإمام رجلا ، وقف الرجل على يمينه والمرأة‌


[١] الام ١ : ٩١ ، المجموع ٣ : ١٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٧ ، المغني ١ : ٦٦٩.

[٢] المغني ١ : ٦٦٨ ـ ٦٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٠ و ٥٠١ ، الانصاف ١ : ٤٦٤ و ٤٦٥ ، الام ١ : ٩١ ، المدونة الكبرى ١ : ٩٥.

[٣] أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٢٥ ذيل المسألة ١٧١.

[٤] المغني ٢ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩ ، الانصاف ٢ : ٢٨٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست