مسألة ٥٤٣ : المأموم إن كان واحدا ذكرا ، استحب أن يقف عن يمين الإمام ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد [٣] ـ لأنّ ابن عباس قال : بتّ عند خالتي ميمونة ، فقام النبي 6 يصلّي ، فقمت عن يساره ، فأخذني بيمينه فحوّلني عن يمينه [٤].
ومن طريق الخاصة : قول أحدهما 8 : « الرجلان يؤمّ أحدهما الآخر يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر ، قاموا خلفه » [٥].
وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيّب أنّه قال : يقيمه عن يساره [٦].
وقال النخعي : يقيمه وراءه ما بين أن يركع ، فإن جاء آخر ، وإلاّ قام عن يمينه [٧].