responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 242

فإن كان المأموم أقرب واتّحدت الجهة ، لم تصح صلاته. وللشافعي قولان [١].

وإن اختلف : فوجهان. وكلاهما للشافعي [٢].

مسألة ٥٤٣ : المأموم إن كان واحدا ذكرا ، استحب أن يقف عن يمين الإمام ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد [٣] ـ لأنّ ابن عباس قال : بتّ عند خالتي ميمونة ، فقام النبي 6 يصلّي ، فقمت عن يساره ، فأخذني بيمينه فحوّلني عن يمينه [٤].

ومن طريق الخاصة : قول أحدهما 8 : « الرجلان يؤمّ أحدهما الآخر يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر ، قاموا خلفه » [٥].

وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيّب أنّه قال : يقيمه عن يساره [٦].

وقال النخعي : يقيمه وراءه ما بين أن يركع ، فإن جاء آخر ، وإلاّ قام عن يمينه [٧].

وفي حديث ابن عباس عدّة فوائد :

أ : وقوف الواحد عن يمين الإمام.

ب : صحّة صلاته لو وقف على يساره.


[١] فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.

[٢] المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.

[٣] فتح العزيز ٤ : ٣٣٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٨ ، المغني ٢ : ٤٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٠.

[٤] صحيح البخاري ١ : ١٧٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ـ ٦١٠ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٨٩.

[٦] المجموع ٤ : ٢٩٤ ، المغني ٢ : ٤٣ ، رحمة الأمة ١ : ٧٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٠.

[٧] المجموع ٤ : ٢٩٤ ، رحمة الأمة ١ : ٧٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٨ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٣٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست